المقداد السيوري

373

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده . ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث . فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة . وان زاد أعطى العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى في الباقي . وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .

--> ( 1 ) الخلاف : 2 / 312 .